- الفتاوى / ٠06الأصول
- /
- ٠3المذاهب الإسلامية
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قراءة الفاتحة بعد قراءة الأمام ما حكمها وأرجو توضيح بشكل مفصل إذا أمكن ما قالوه الأئمة الأربع .
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
هذه مسألة خلافية بين العلماء قديما وفيهم الأئمة الأربعة :
فالأحناف قالوا بعدم قراءة المأموم وراء إمامه على كل حال ,أخذا بحديث
( من كان له إمام فقراءته له قراءة )
والشافعية قالوا بالقراءة على كل حال ,آخذين بحديث
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
• أما الحنابلة فقالوا يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام ,خروجا من الخلاف .
• لكن إمام دار الهجرة ,مالك ,رحمه الله ,قال :يقرأ المأموم في الصلاة إذا كان الإمام يسر بالصلاة أو كان لا يسمع القراءة لبعد أو صمم ,ومادام الإمام يجهر فينصت , لقوله تعالى :
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وللحديث الصحيح
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال "" هل قرأ معي أحد منكم آنفا "" ؟ فقال رجل: نعم يارسول الله ، قال: "" إني أقول ما لي أنازع القرآن "" ؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
ومذهب الإمام مالك هو الحق إن شاء الله ، لجمعه بين الأدلة كلها والعمل بها .هذا ملخص ومختصر المسألة والله أعلم .
الدكتور محمد راتب النابلسي