وضع داكن
27-04-2024
Logo
البيع - الدرس : 8 - شروط المبيع
  • الفقه الإسلامي / ٠6العبادات التعاملية
  • /
  • ٠4البيع
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

شروط المبيع :

1 ـ أن يكون طاهر العيب :

 أيها الأخوة الكرام، لا زلنـا في أهـم موضوع من موضوعات الفقه ألا وهو البيوع، ذلك أن كل مسلم لا يخلو من أن يبيع أو أن يشتري، فلذلك طلب الفقه حكم واجب على كل مسلم، وصلنا في الدرس الماضي إلى شروط المبيع، تحدثنا عن شروط البائع أو الشاري ووصلنا إلى شروط المبيع.
 أول شيء في هذه الشروط أن يكون طاهر العيب، المبيع البضاعة، الشيء الذي تبيعه أو الشيء الذي تشتريه، ينبغي أن يكون طاهر العيب، لحديث جابر:

((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِي اللَّهم عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

[ البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا]

الحقيقة: قد يفهم بعض الأخوة أن استخدام هذه المواد المحرم أكلها حرام، الجواب: لا، حرام بيعها، أما الشيء الذي يحرم أكله فقد ينتفع به فالضمير يعود إلى البيع بدليل أن البيع هو الذي نعاه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود، ويستضاء بها وغير ذلك، مما لا يكون أكلاً أو يدخل في بدن الإنسان.
 أحد كبار العلماء قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم حرام قولان: أحدهما أن هذه الأفعال حرام، والثاني أن البيع حرام، فإن كان المشتري يشتريه من أجل أن ينتفع به طبعاً القولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع التحريم عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو عن الانتفاع المذكور؟
 الأول: اختاره هذا العالم الجليل أن البيع حرام لكن الانتفاع بهذه المواد ليس حراماً والدليل:

((... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِي اللَّهم عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

[ البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا]

 جملوه أي أذابوه، والعلة في التحريم هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى هذا إلى كل نجس، أول شرط من شروط البيع أن يكون طاهر العيب، فكل شيء نجس محرم بيعه، ولكن ليس محرم أن ننتفع به.

 

تصميم الله عز وجل هو الكمال المطلق :

السادة الأحناف استثنوا من تحريم البيع بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، الأسمدة الحقيقة الآن هي الأسمدة العضوية، والعالم في حقب كثيرة سار في طريق مسدود حينما استبدل الأسمدة الطبيعية بالأسمدة الكيماوية، الأسمدة الكيماوية رفعت ملوحة التربة وسببت مشكلات لا تنتهي، الآن عادوا إلى أصل التصميم، عادوا إلى السماد الطبيعي، حتى في مكافحة الأوبئة الزراعية عادوا إلى المكافحة الحيوية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء موزون مع ما يقابله، فكل حشرة لها حشرة تلتهمها، فالآن بعد أن يئسوا من مكافحة الآفات الزراعية عادوا إلى المكافحة الحيوية، وعادوا إلى السماد الطبيعي، الشيء الدقيق أن تصميم الله عز وجل هو الكمال المطلق، وأي تعديل لهذا التصميم، وأي خروج عنه، وأي استبدال لهذا التصميم بتصميم آخر، فهو نحو الأسوأ قولاً واحداً.

على المؤمن أن يعتز بدينه الإسلامي :

 الآن: أهل الدنيا عادوا إلى الدين لا عبادة بل عادوا إليه اضطراراً، قبل أن ينحل الاتحاد السوفيتي حرم الخمر تحريماً قطعياً لا لأسباب تعبدية، ولا لأسباب دينية، ولكن لأسباب اجتماعية واقتصادية، حسبوا كم من ساعات العمل تضيع بسبب شرب الخمر، الآن هناك جامعات في أمريكا بعضها للذكور وبعضها للإناث، وكلما تقدم العلم وجد بالبحث الدقيق والتحليل العميق أن التصميم الإلهي هو الكمال المطلق، وأي تصميم آخر نقص محقق، لذلك عودة أهل الدنيا الشاردين إلى أحكام الدين لا عن تعبد ولكن عن اضطرار، لذلك كلما تقدم العلم اقترب من الدين، الدين هو الأصل، والذي يؤلم أشد الألم أن بعض المسلمين إذا رأوا قضية دينية توافقت مع الدين يفرحون بالدين، أن تفرح بدينك لأن العلم يوافقه هذا ضعف في إيمانك، ينبغي أن تفرح للعلم إذا اقترب من الدين.
 هكذا سمعت: مركز إسلامي بدولة عظيمة صاحب منصب رفيع جداً يقترب من رئيس الجمهورية زار هذا المركز، رئيس هذا المركز أُخذ بهذه الزيارة، نائب رئيس جمهورية في دولة عظمى تحكم العالم الآن فكان هناك احتفال بمركز إسلامي، وهذا النائب زار هذا المركز فقال له من يشرف على هذا المركز: إن مجيئكم على هذا المركز اعتراف بنا وبديننا، فقال هذا المسؤول الكبير قال: إن دينكم يحتل ثلث العالم، وإن نبيكم أعظم قائد في العالم، ودينكم وقائدكم أكبر بكثير من أن يحتاج إلى اعتراف به من أمثالي، فالقضية أن تعتز بدينك، أنت معك الوحي ومعك الحق المطلق، أنت معك تعلـيمات الصانع ومعك الحق الخيّر، لكن من ضعف المسلمين يأتون بأدلة على عظم دينهم من أعداء الدين.

الانصياع لأمر الله حباً لطاعته :

 عثرت في موضع معلوماتي على أن المرأة المتبرجة تزداد احتمالات إصابتها بسرطان الجلد، وهذه النسب بدأت ترتفع في العالم الغربي، ذلك أن جلد المرأة حساس جداً، فإذا كشفت هذا الجلد ومشت في الشمس ساعات طويلة فالشمس وحدها مع التعرض لها ساعات طويلة ممكن أن تسبب سرطان للجلد.
التعليق الدقيق: أن المرأة إذا خافت على جلدها من السرطان فتحجبت فإنها لا تعبد الله أبداً، تعبد مصلحتها، وتعبد ذاتها، وتعبد سلامتها، لكن المرأة المؤمنة لو علمت أن أشعة الشمس تزيد جسمها صحة ونشاطاً وتزيد جلدها حيوية، فالقضية التعبدية تغيب عن معظم الناس.
 توجد نغمة أنا أحياناً أستخدمها لكن مع ضعاف الإيمان، الصلاة تعد تمرينات رياضية من أكمل الأنواع، ومتوازنة ومعتدلة، ويمكن أن يفعلها كل إنسان ذكراً كان أم أنثى، كبيراً أو صغيراً، في أي وقت وفي أي مكان، أنت إذا أقبلت على الصلاة لأنها تليّن عضلاتك أنت لست عابداً لله، وإذا أقبلت على الوضوء لأنه يوسع شرايينك فأنت لست عابداً لله، إذا أقبلت على الصيام لأنه يصون أجهزتك فأنت لست عابداً لله، ينبغي أن تنصاع لأمر الله حباً بطاعته فقط، قد تأتي منفعة جانبية لا مانع، لكن ألا يكون الباعث لهذه الطاعة سلامة الجسم.

جواز بيع كل نجس ينتفع به :

 من شروط البيع الأولى: أن يكون المبيع طاهر العيب، فالأشياء النجسة كالخمر، كالخنزير، كلحم الميتة يحرم بيعه، ولا يمنع أن نستخدمها كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في غير أكلها وشربها.
 يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يصبح منه وقعت فأرة في الزيت هل نبيع الزيت؟ أصبح زيتاً نجساً وبيعه محرم، ماذا نفعل؟ نستخدم هذا الزيت للاستصلاح، أو لصنع الصابون فرضاً، الأحناف أجازوا بيع الشيء النجس بغير الأكل والشرب من أين جاؤوا بالدليل؟ الحقيقة: الحديث الأول النبي الكريم قال: إنه حرام، وقد عقّب بعض العلماء على هذا التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام في البدايات لئلا يختلط الحلال بالحرام منع بيع الأشياء النجسة، لكن بعد حين بعد أن ترسّخ الحق في النفوس سمح ببيعها استناداً إلى هذا الحديث الشريف:

((عن ابن عمر سُئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم ))

[البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر]

 سمح أن نستصبح بالزيت وأن ندهن به الجلد، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مرّ على شاة فوجدها ميتة ملقاة فقال:

((...هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أ َكْلُهَا ))

[مسلم عن ابن عباس]

 ومعنى هذا: أنه يجوز الانتفاع في غير الأكل ومادام الانتفاع جائزاً فإنه يجوز بيعها، حتى لا يقع إشكال لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:

((..... لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ .....))

[مسلم عن أبي سعيد الخدري]

 حديث صحيح من أمهات الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة معينة خاف أن يختلط كلامه بالقرآن الكريم فقال: "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي" بعد أن نضج الصحابة الكرام وأصبح أسلوب القرآن واضحاً بيناً نيّراً سمح بالكتابة قال:

((..... قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ ))

[الدارمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده]

 التحريم مرحلة، كذلك تحريم بيع الأشياء النجسة لغير الأكل والشرب كان مرحلياً، فلما توضح هذا الأمر عند أصحاب رسول الله قال:

((...هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ .. ))

[مسلم عن ابن عباس]

 وكل شيء ينتفع به يجوز بيعه، هذا رأي السادة الأحناف.
 أخواننا الكرام، كل إنسان يعمل في البيع والشراء ينبغي أن يقف على أحكام الشرع في البيع والشراء، لأنه من لم يتفقه أكل الربا شاء أم أبى، ودائماً وأبداً هناك ما يسمى في الفقه العلم الذي ينبغي أن يُعلَم بالضرورة، ما هو العلم؟ أركان الإيمان، وأركان الإسلام، وحقوق الزوجة، وحقوق الزوج، والبيع والشراء، يمكن أن يندمج تحت بنود العلم الذي ينبغي أن يُعلَم بالضرورة لأنه ما من واحد منا إلا ويبيع ويشتري ولو لم يكن تاجراً.

2 ـ أن يكون منتفعاً به :

 الشرط الثاني: أن يكون منتفعاً به، فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحيّة ولا الـفأرة إلا إذا كان ينتفع بها.
 بالمناسبة الفقه أحياناً يدور مع المتغيرات، يوجد بالإنسان ثوابت هذه لا تتغير لا بمكان، ولا بزمان، ولا بظرف، ولا ببيئة، ولا بحضر، ولا ببدو، ولا بريف، ولا بتخلف، ولا بتقدم.... هذه الثوابت مغطاة بنصوص قطعية الدلالة لا يختلف فيها اثنان، يقول: الدين فيه اختلاف، في الثوابت ليس هناك اختلاف أبداً، لأن الله جل جلاله جعـل الأحكام المتعلقة بالثوابت قطعية الدلالة لا تحتاج إلى اجتهاد أبداً، أنا إن قلت لك: أعط فلاناً ألفاً ومئة درهم هذا النص لا يحتاج لا إلى تفسير، ولا إلى تأويل، ولا إلا اجتهاد، ولا إلى فهم واضح، القضايا الكبيرة المتعلقة بالعقيدة والعبادات الكبرى أحكامها جاءت مغطاة بنصوص قطعية الدلالة، أما المتغيرات فجاءت بنصوص ظنية الدلالة، والنص الظني الدلالة من قبل الله عز وجل له حكم خاص، لو أن النص ظني الدلالة من قبل غير الله لكان يفسر تفسيراً آخر، كل إنسان يتكلم قد تأتي عبارته فضفاضة فتحتمل معاني كثيرة، إذا أنت قلت: القمح مادة خطيرة تقصد أنت أنها أساسية، لكن الثاني سمعها أنها مادة مفجرة، لا ليس كذلك، فكلمة خطيرة كلمة فضفاضة، المعنى الذي أردته أنت هو فهم معنى آخر، هذه كلمة اسمها احتمالية، فإذا ورد في القرآن نص احتمالي أو نص ظني الدلالة فله خصائص أخرى أن الله أراد كل الاحتمالات معاً هذه نقطة مهمة جداً.
 فالاجتهاد محله النص الظني الدلالة، النص يفهم على حالات عديدة، لو قلت لك: أعط فلاناً ألف درهم ونصفه، هذا نصف آخر، النصف الأول أعطه ألفاً وخمسمئة درهم نص قطعي الدلالة لا يحتاج إلى تفسير، ولا إلى تأويل، ولا إلى اجتهاد، ولا إلى استنباط، كله مقطوع، أما إذا قلت لك: أعط فلاناً ألف درهم ونصفه يا ترى نصفه تعود إلى الألف أم إلى الدرهم؟ مسافة كبيرة جداً، لو قلت: أعط فلاناً مليون دولار ونصفه مثلاً، فالفرق نصف مليون دولار، مئتان وخمسون مليوناً الفرق، فالعبرة أن تعيد هذا الضمير إلى الألف أو إلى المليون دولار، هذا اسمه نص احتمالي، وهو موضع الاجتهاد، المتغيرات في حياتنا مغطاة بنص احتمالي فمثلاً: الأفعى لا تباع أبداً لأنها ليست نافعة، ضارة مميتة، لكن الآن أول دواء للضغط مأخوذ من سمّ الأفعى، الأفعى حينما تلدغ الإنسان يموت فوراً لانخفاض ضغطه إلى الصفر، فإذا أخذنا سمّ الأفعى ومددناه وأعطيناه مقادير قليلة هو خير دواء لارتفاع الضغط، فالآن الأفعى ينتفع بها، فالشرع يدور مع المتغيرات أحياناً، قال: لا يجوز بيع الحشرات ولا الحية ولا الفأرة إلا إذا كان ينتفع بها، إذاً توجد حالة استثناء.
 يجوز بيع الهرة، والنحل، وبيع الفهد لحديقة الحيوان، وما يصلح للصيد، أو ينتفع بجلده، يجوز بيع الفيل للحمل، بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة وإن كانت لا تؤكل، يجوز بيع الكلب مع أن النبي نهى عنه، لكن كلب الحراسة هو الكلب المعلل، فكلب الصيد والحراسة مستثنى من بيع الكلب.
 إذاً الشرط الثاني في المبيع أن يكون منتفعاً به، فإذا الشيء كان بعصر لم يكن منتفعاً به ثم أصبح منتفع به يأخذ حكماً جديداً، الفقه اجتهادي ويمكن أن يدور مع التفوق، لكن الشيء الذي حرمه الله قطعاً لا يمكن أن يأتي وقت يصبح فيه حلالاً.

3 ـ أن يكون مملوكاً :

 الشرط الثالث: أن يكون المبيع مملوكاً، من الذي يبيع شيئاً لا يملكه؟ قال: هو إنسان فضولي، الآن توجد آلاف المطبات وآلاف الأخطار من أن تشتري بيتاً ممَن لا يملكه، أن تشتري بيتاً بوكالة مزورة، البيع باطل، فالإنسان قبل أن يشتري يجب أن يتأكد من أن الذي باعه هذا البيت مالك له، وتمت بيوع بيوتات بمئات الملايين بوكالات مزورة، الفقه يبعدك عن المحاكم، من تفقه في دينه كان يقظاً، فبيت تشتريه ينبغي أن تعلم من صاحبه، بالقوانين النافذة إذا استأجر أحد بيتاً من إنسان ليس مالكاً لهذا البيت وبقي المالك بعد علمه ساكتاً سنتين يصبح العقد صحيحاً، فإذا أنت أيضاً كنت مالكاً حقيقياً وجاء إنسان وأجّر بيتك أو باع بيتك وبقيت أنت ساكتاً مدة سنتين يجعل هذا البيع صحيحاً،فكم من حالة بيع أو إيجار تألم مالك البيت وبقي ساكتاً إهمالاً فانقلب العقد إلى عقد صحيح.
 الفضولي: هو الذي يعقد لغيره دون إذنه كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة بدون إذنها، أو أن تتري لها ملكاً دون إذنه بالشراء، فلدينا شراء فضولي وبيع فضولي، أو أن يبيع لغيره في غيبته، أو أن يشتري لغيره في غيبته، قال: عقد الفضولي يعتبر عقداً صحيحاً إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك، إذا المالك أجاز أصبح العقد صحيحاً، فإذا أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل.

أدلة من حياة الرسول :

 الآن أدلة من حياة رسول الله:

((...عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ.....))

[الترمذي عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ]

 طبعاً بيع حلال اشترى بالدينار شاتين، باع الشاة بدينار بقي دينار.

((...عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَار.. ))

[الترمذي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ]

 ففي الحديث الأول أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها من دون إذن مالكها، وهو النبي الكريم، ولما رجع وأخبره أقرّه ودعا له، فدلّ ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها لأن النبي أقره على هذا البيع، فأنت تبعث موظفاً عندك يبيع أو يشتري فإذا سُئلت عن هذا موافق؟ موافق نعم.

4 ـ أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه شرعاً وحسّاً :

 الشرط الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه شرعاً وحسّاً، فما لا يقدر على تسليمه حسّاً لا يصح بيعه، كالسمك في الماء سموه بيع الغرر.

((لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)) 

[ أحمد عن عبد الله بن مسعود ]

 

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ ))

[ أحمد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ]

 والمراد به أن يقول من يعتاد الغوص لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بهذا الثمن، لوجود شيء مجهول.

الجهالة تفضي إلى المنازعة :

 أخواننا الكرام، بالبيع والشراء أكبر سبب للتنازع والخصومات والمحاكم والنكوص بالبيع هو الجهل، فالجهالة تفضي إلى المنازعة، فكلما وضحت واستوضحت الأمور فأنت في أمان، وكلما كان هناك جهالة في المبيع في الثمن، في وقت التسليم، في وقت القبض، ووقت الدفع، هذه الجهالات تسبب المنازعات.
 بصراحة الذي يحصل هو البائع يريد أن يبيع فيغفل الشروط القاسية الذي يتحملها المشتري، والمشتري يريد أن يشتري فيغفل طريقة الدفع، تصبح حالة بالعامة اسمها المغمغة، لا يوجد شيء واضح، البائع متعلق بالبيع يضع سعراً عالياً وقبضاً فورياً، والشاري متعلق بالمبيع يضع سعراً بخساً وأداء متأخراً فيتصادمان.
 تكاد تكون أكبر المشكلات بين التجار الجهالة، يشتري على مسطرة قماش ألوان زاهية جداً تأتي البضاعة على غير ما اشترى تنشأ منازعة.
أنت إن أردت أن تكون مرتاحاً، وألا تدخل إلى المحاكم إطلاقاً، وألا تقع في منازعات لا تنتهي، كن واضحاً في كل شيء، فضربة الغائص وشراء السمك في الماء وبيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد أن يرجع بيع ليس صحيحاً، أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، كثير من الأشخاص يمسك مساطر بيده يبيع عليهم، أنت تبيع ما لا تملك وما لا تقدر على تسليمه، لو أنك عدت إلى صاحب البضاعة فقال لك: بعتها، وأنت بعت بضاعة في مكان آخر، لا تستطيع أن تسلم هذه البضاعة لأنك لا تملكها، ويقع أناس كثيرون في أخطاء لا تعد ولا تحصى، معه مسطرة يبيع لم يدفع ثمن البضاعة يظن نفسه أنه متفوق في البيع والشراء، قد ترجع لتأخذ البضاعة يقول لك: لا يوجد قد بعناها، وأنت بعت بيعاً غير صحيح، بعت ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، ولا يجوز أن يباع التمر حتى يبدو صلاحه، ولا يجوز بيع السمن قبل أن يستخرج من اللبن، ولا يجوز بيع المرهون ولا الموقوف، كم بيت يُشترى الآن وعليه إشارة رهن؟ البيع باطل، لست قادراً على تسليمه.
 ودائماً يا إخوان البائع عندما يريد أن يخدع المشتري يقول: أنا مضطر لأن تعطيني جواباً الآن، يريد أن يبيع بيتاً حتى تذهب إلى السجلات الرسمية لتكشف في لوحة هذا البيت يلزمك يومين، فأنت لا تعجل قل له: لا يوجد نصيب، لا بد من أن أكشف حقيقة هذا البيت، قد يكون مرهوناً، قد يكون بالأساسات خلل كبير، وأمر بإخلاء البيت، قد يكون وقد يكون... أساليب الغش في البيع والشراء لا تعد ولا تحصى، أهم شيء في الموضوع أن يكون كل من المبيع والثمن معلوماً.
 في كل بضاعة قياسات وأشكال وألوان ودرجات ومراتب، فغرفة نوم كلمة عامة، الصالة فيها عشرون غرفة نوم، قلت له: ابعث لي غرفة نوم، يجب أن تكون معيناً، فلذلك يجب أن يكون المبيع والثمن معلوماً.
 جار قال لجاره النجار: ابعث لي هذه، فبعثها له، وأرسل له ثمنها بدفعات أسبوعية، ثم أوقف الدفعات قال له: أين الباقي؟ هو يعتقد أنها بثمانين ألفاً لكن ثمنها مئة وخمسون، واختلفوا ودخلوا المحاكم، يجب أن يكون المبيع والثمن معلوماً، وسأضيف وطريقة الدفع معلومة، والتسليم معلوماً، متى يسلم المبيع؟ متى يستحق دفع الثمن؟ ما نوع الثمن؟ أحياناً يكون بدون توضيح يوجد عملات محلية وعملات دولية وسعر مجاور أوضح كل شيء، يقول العلماء: إذا كان الثمن والمبيع مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر، والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة، لكن هنا يوجد لغم، تفضل هذه سيارة، الشاري لا خبرة لديه اليوم توجد سيارات تظنها لم تركب بعد وهي قالبة ومقطوعة فيجب أن توضح حقيقة هذه المركبة، فإذا كان المبيع والثمن مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً فإن البيع لا يصح.

بيع ما غاب عن مجلس العقل:

 أيها الأخوة، أما إذا كان البيع غائباً عن مجلس العقل فيجوز البيع، لكن إذا رأيت المبيع بعد حين لك أن تنجز المبيع أو ألا تنجزه، من اشترى دون أن يرى فله الخيار إذا رأى، ممكن أن يغيب المبيع عن مجلس العقل، مباع بالشحن لها مصادر، لو جاءت البضاعة بحقيقة بخلاف هذه النماذج يفسخ البيع، قال: يجوز بيع ما غاب عن مجلس العقل بشرط أن يوصف وصفاً يؤدي إلى العلم به، فإذا ظهر موافقاً للوصف لزم البيع، وإن ظهر مخالفاً ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد.

((....عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهما قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ.....))

[ البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهما]

 روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

(( من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه ))

[ الدار قطني عن أبي هريرة]

 وأحياناً يكون هناك مشقة للرؤية، اشترى ألف علبة سمنة هل من المعقول أن يفتح واحدة واحدة، يأخذ عينات عشوائي لا على التعيين يفحصهم، كل عشر واحدة فبكل مصلحة يوجد تقاليد تحل محل الرؤية، مثلاً: الجزر واللفت والبطاطا والبصل هذه لا تشترى إذا رأيتها تحت الأرض، فيوجد خبراء يقدرون حجمها وقيمتها.

بيع الجزاف :

 عندنا شيء اسمه بيع الجزاف كم من الألبسة تباع من غير عدد كما تراها، أحياناً طعام كومة دون وزن هذا البيع جزاف أيضاً يصح، ترى شكلها إجمالاً أما بالتفاصيل فلا يوجد، بيع الجزاف هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل، وهذا البيع كان متعارفاً عليه بين الصحابة الكرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا في التخمين من الخبراء، وقال ابن عمر: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق.
 لكن الجزاف يحتاج إلى نقل حتى يصح البيع وله تفصيل دقيق، بالنقل إذا وجد شيء غير صحيح ينكشف، مرة وجدت صحن حلويات تقدر فيه كيلوان ظهر أنه قشرة رقيقة وكله ورق مجموع في الأسفل فقط قشرة خارجية، فهذا بيع جزاف، أنت اشتريت كيلوان فإذا بالوزن وقيتان، ففي موضوع الجزاف ينبغي أن ينقل حتى يصح البيع.

5 ـ أن يكون المبيع مقبوضاً :

 ومن شروط البيع أيضاً أن يكون المبيع مقبوضاً، إذا إنسان باع شيئاً وكان اشتراه سابقاً وكان يملكه ينبغي أن يكون مقبوضاً لديه، هذا ينقلنا إلى بيع خطير جداً بيع المضاربات، خمسون ألف طن بالبرازيل فرضاً يباعوا ألف مرة وهم 

بمكانهم، يصبح البيع مقامرة

لأن الشاري ما ضمن المبيع اشترى وأصبح ملكه لكن في ضمان البائع، فهو باع وربح لكن لم يضمن المبيع، فإذا لم يوجد ضمان البيع أصبح ربوياً، أما أنت عندما تأتي بالبضاعة إلى بلدك تستوردها وتخزنها أصبح هناك ضمان، ولو تلفت فهي على مسؤوليتك، الموضوع دقيق، فلا يصح أن تشتري بضاعة من بائع لم يقبضها، وإذا أقفلنا هذا الشرط دخلنا في المضاربات الدولية، تجد البلد بحاجة ماسة لمادة أساسية غذائية، هذه المادة تباع بكميات فلكية في منابعها باليوم مئات المرات، وتتحقق أرباحاً طائلة والبضاعة في مكانها، فكأنك قامرت بمادة غذائية.

((عن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُونَ جِزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ ))

[البخاري عن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا]

 فرضاً: أحدهم اشترى مادة غذائية، وكون الذي باعها قبض ثمنها وهي عنده بمخازنها، قبض ثمنها فلم يعد يهمه سلامتها، فالأول باعها وهي فاسدة دون أن يعلم باعها مرة ثانية، أما حينما يأخذها إلى مخازنه، ويضمن سلامتها، ويعلم أحوالها، يكون بيعه صحيحاً، فلئلا تباع ولاسيما المواد الغذائية تباع من دون ضمان ومن دون تفحص فلابد من أن تنقلها إلى رحلك، وحول هذا الموضوع مذاهب شتى بعضه يختصر على المواد الغذائية وبعضهم يعمم على كل المواد، وفي درس آخر إن شاء الله ننتقل إلى الإشهاد على عقد البيع والحمد لله رب العالمين.

أسئلة و أجوبة :

سؤال:
 أنا أعمل في محل بيع شوكولا، ثمن الكيلو ثلاثمئة وخمسون، نضع الشوكولا في علبة بلاستيك ونحتسبها مع الوزن، وزن العلبة مئتان وخمسون غراماً، نشتري العلبة بثماني عشرة ليرة، وتباع للزبون كوزن بخمس وثمانين ليرة بسعر الشوكولا، أحياناً تشتري الأجاص بصندوق، ثمن الكيلو خمسون ليرة، وتحسب بالصندوق كيليين، يحضرون الحطب ويضعونه بالماء مدة، بالزاوية توجد حطبة كبيرة منقوعة بالماء ومحسوبة أنها كيلوان وهي خمسة كيلو، ثلاثة كيلو بخمسين فيوجد غش واضح جداً، يوجد مواد غالية جداً توضع في ورق ثمين وورق ثخين وله وزن، هذا كله من الغش.
سؤال:
 أخ يقول: أنا أقرأ القرآن قراءة عادية لا ألتزم بقواعد التجويد لأني أجهلها وسني يقارب الخمسين هل ضروري أن أذهب لأتعلم القواعد الصحيحة؟
 طبعاً الأكمل أن تقرأه مجوداً، أما إن لم تستطع النبي الكريم ذكر الذي يتعتع في القرآن، الأكمل أن تقرأه مجوداً، وحق تلاوته أن تقرأه تلاوة صحيحة، وأن تقرأه قراءة مجودة، وأن تفهمه وتعمل به، هذه المعاني كلها تنطوي تحت حق تلاوته.
سؤال:
  أنا أبيع أقمشة على مساطر موجودة عندي لضيق المحل وبالاتفاق مع البائع الأساسي هل هذا جائز؟
  إذا كانت البضاعة موجودة وتملكها في المستودع ومعك مساطرها، والآن تكلمنا إذا توافقت المساطر مع البضاعة البيع جائز، أما إذا اختلفت فالبيع غير جائز.
سؤال:
  - يقول: بيع مجلات البوردا جائزة؟
  إذا وجد في البيت مجلة وفيها صور نساء شبه عارية وأكثر مجلات الأزياء هكذا ويوجد بالبيت شباب وصغار ومراهقون والصورة لها أثر كبير جداً لدرجة أنها تدفع إلى المعصية، فطبعاً الأب المنضبط عنده مقص رقابة بالبيت، لا يسمح بمجلة فيها صور فاضحة أو صور شبه عارية على أساس مجلة أزياء، أنت متزوج وعندك زوجة لكن هذا ليس عنده زوجة، يوجد فرق كبير بين أحدهم عنده زوجة والآخر لا زوجة لديه، فعلى كل لا ينبغي أن يكون في البيت شيئاً يثير شهوة الصغار أو المراهقين ويدفعهم إلى المعصية.
سؤال:
 أخ يقول لأخ: أنا يلزمني مبلغ وقد يكون مليون ليرة وأنا مسافر أعطيك على كل سفرة خمسين ألفاً؟
 نحن نريد ربحاً حقيقياً قد يزيد وقد ينقص، أما أخذت منه مليوناً وكلما سافرت على السعودية أعطيته خمسين ألفاً على السفرة كأنك أعطيته ربحاً ثابتاً، والربح الثابت تقريباً ربا، فلذلك الاستثمار بالتجارة يكون حلالاً صرفاً إذا كان الربح حقيقياً محققاً محسوباً مدروساً فالمساهمة حلال، أما إذا كان الربح مقطوع فأصبح كأنه فائدة .

الاستماع للدرس

00:00/00:00

تحميل النص

إخفاء الصور