وضع داكن
20-04-2024
Logo
الفتوى : 01 - كفالة اللقيط هل تساوي كفالة اليتيم ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد بدور الأيتام صنفان من الأطفال :
 الصنف الأول: من تيتم بوفاة والده ووالدته وليس له عائل فتم إيداعه بدار الأيتام (وهذا يسمى يتيم)
الصنف الثاني: مجهولي النسب.. والمسمى باللقيط..

 

الثاني والسؤال:

هل كفالة اليتيم المشار إليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا وكافل اليتيم كهاتين...الخ) تنطبق على كلا الصنفين أعلاه ؟
 وإذا كنت لا أعلم من هو اليتيم ومن هو اللقيط بدار أيتام، ومن المعلوم أن هذه معلومات سرية لا يجدب للدور تلك الإفصاح عنها.. وكفلت لقيطا.. فما هو الموقف من الكفالة ؟
وإذا كنت مشرف على دار للأيتام، فهل من الشرع والدين أن أفصح للكافل عن أصناف الأطفال عندي ؟ هذه استفسارات عاجلة ، أرجو الإجابة عنها عاجلا .
وجزاكم الله عنا كل خير

 

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 اليتيم في اللغة من فقد أباه، والشرع جاء بلغة العرب فيكون المسؤول عنهم أيتاما بلا تفريق...
أما السؤال الثاني، فلا يجوز إفشاء الأسرار التي يؤتمن عليها الموظف.

 

إخفاء الصور