- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠5مصارف الزكاة والصدقات
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء أن تخبرونا عن التورق وعن الرأي الشرعي في الأخت الغنية تجاه الأخت الفقيرة وهل يحق لزوج الفقيرة أن يعتب على زوج الغنية في عدم مد يد العون له حيث انه غارم و مديون والآخر يملك مالا كثيرا
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
التورق أن يشتري الإنسان سلعة إلى أجل مع زيادة في الثمن ,ثم يبيعها نقدا بثمن أقل ليحصل على مال بين يديه ,وسميت كذلك لأن الإنسان لا يريد من هذه المعاملة السلعة وإنما يريد الوَرِق (يعني الفضة )إشارة إلى الثمن.ونقل ابن تيمية عن عمر بن عبد العزيز تحريمها في قوله (أخية الربا ) وأجازها بعض العلماء مع الكراهة ,والأرجح تحريمها ,لاسيما وأن فيها زيادة في الثمن من أجل الزمن وهو عين الربا.
أما حق الفقير في مال الغني ,فأمر أوجبه الله تعالى
﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾
﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾
.أما أن يعتب الفقير على الغني لعدم مساعدته ,فليس له ذلك ,لأنه يحول المسألة من أمر شرعي إلى أمر شخصي ,وفي ذلك ,بلا شك ,ايذاء لمشاعر الفقير.وصاحب المال حر في تصرفه فيه والله الذي يحاسبه عن تفريطه وتقصيره.وما على الفقير إلا الصبر والتعفف والتقوى وسؤال الله الفرج
﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾
وليس بالضرورة أن تأتيه المعونة ممن يعرف.