الفتوى : 06 - هل يجوز عطاء زكاة المال من أخت لأختها العازبة ؟ .
- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠5مصارف الزكاة والصدقات
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز العطاء زكاة المال من أخت لأخته العازبة والتي لا تملك وظيفة وهي يتيمة الأب وهل تجوز أيضا من أخت لاختها العازبة والتي لا تملك وظيفة أيضا ووالدها موظف لديه خمس بنات وصبيين.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
كل ذلك جائز.