الفتوى : 22 - هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟
- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠4الزكاة
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجب الزكاة في مال اليتيم أرجو التفصيل في ذلك بين المذاهب الأربعة ؟
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
الراجح أن مال اليتيم لا زكاة فيه، حتى يبلغ اليتيم ويؤدى إليه ماله، فتجب عليه الزكاة لأنه صار مكلفا، فالزكاة عبادة واجبة على صاحب المال بعد بلوغه أما قبل ذلك فهو ليس مكلفا...والذين قالوا خلاف ذلك اعتبروا أن الزكاة واجبة في المال، وهي حق للفقير وإن كان صاحب المال غير مكلف لصغر سنه... وعندي أن الأول أرجح. وهو قول الحنفية خلافاً لجمهور الفقهاء.