الفتوى : 07 - حساب الزكاة عند بيع التقسيط ؟ .
- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠4الزكاة
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب أن أسأل الدكتور عن الزكاة :- بعت بضاعة لشخص بالتقسيط فهل على ثمن هذه البضاعة زكاة وهل تحسب الزكاة منذ
البيع أم حتى يتم تسديد الدفعات ؟
- يجوز أن تدفع الزكاة على شكل إسقاط دين عن معسر ؟
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
أما عن زكاة الثمن المقسط فكلا الأمرين جائز.
وأما عن اسقاط دين معسر من مال الزكاة فجائز بشرط أن لا يكون المزكي صاحب الدين