وضع داكن
27-04-2024
Logo
الفتوى : 15 - شخصان لكل منهما إبنة ، هل يجوز أن يتزوج كل منهما من إبنة الآخر ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 تزوج أبي من إبنة صاحبه وتوفي رحمه الله ولم يطلقها، وبعد فترة طلب صاحبه الزواج من أختـي خليصتي (ليست بنتَ بنت صاحبه) فهل يجوز أن يتزوجها ؟

 

وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
نعم يجوز ولا إشكال في ذلك.
الدكتور محمد راتب النابلسي

 

تحميل النص

إخفاء الصور