- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠6الحج والعمرة
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أنأ أسألكم بشأن مشروعية حجة البدل , وهل هي وارده عن الرسول ؟؟
وإذا كانت مشروعة كيف يمكن الموازاة بينها وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...
وهل يجب أن يقوم بها أولاد المتوفى أم يمكن أن يوكل أحد الأشخاص بذلك أرجو شرح قدر الإمكان بهذا الموضوع.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
الحج عن الغير أو ما يسمى بحج البدل نوعان:
1 ـ حج الفروع (الأبناء ,البنات ,أولادهم مهما نزلوا ,بنين وبنات ) عن والد يهم (آباء ,أمهات,أجداد ,جدات )وهو محل اتفاق بين العلماء ولم يخالف فيه أحد لورود الأدلة الصريحة والصحيحة كحديث ابن عباس
((إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه قال حجي عنه ))
2 ـ الحج عن غير الوالدين ,وهذه محل خلاف بين العلماء ,فمن متوسع مجيز لذلك بقياس غير الوالدين عليهما ,وغير مجيز وقف عند دلالة النصوص الواردة ,وطبق القواعد العامة ,في أن العبادات لا تقبل النيابة ,ولافتقار هذا العمل للنية.
وتوسط الإمام مالك رحمه ,فأجاز الحج عن الميت إذا كان أوصى بذلك ,لاعتباره الوصية بمثابة النية ,ولعله الصواب إن شاء الله.
ولا تعارض بين ما قيل والحديث المذكور فهو استثناء من العموم بنص.
ولا بد من التذكير والتأكيد بأن الحج عن الغير سواء عن الوالدين أو غيرهما مشروط بأن المحجوج عنه لم يكن مفرطا وأن تركه الحج مع الاستطاعة كان لعذر شرعي.