وضع داكن
26-04-2024
Logo
الفتوى 61 : هل يجوز لي الزواج من أجنبية بقصد ردعي عن الحرام والفتن خلال فترة إقامتي بنية الطلاق؟
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال :

فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج وعمري خمسين سنة ومنذ ثلاث سنوات ضاق الحال المادي وحصلت على عمل بدولة عربية لكن ثلاثة اربع السكان اجانب. وانا اشتغل واعيش لوحدي في هذه الدولة.. وهنا من المغريات الكثير الكثير وانا بحاجة لزوجة بالحلال...
تعرفت على اجنبية نصرانية مطلقة ولكن اجراءات الطلاق الرسمية عندهم تأخذ حوالي عشر سنوات... لذلك لا تستطيع بشكل رسمي ان تحصل على وثيقة انها مطلقة بسبب طول الاجراءات ولكنها وزوجها مطلقين.
وأنا أريدها بالحلال فهل يجوز ان تزوج نفسها؛ عمرها أربعين سنة ونحضر شهود ومأذون ولكن بدون تسجيل بالمحكمة لان المحكمة هنا تطلب اثبات انها غير متزوجة....؟؟
افكر احيانا بالسفر لدولة اجنبية اجراءات الزواج بها سهلة ولكن اود التأكد من عدم مخالفة الشرع...
قرات فتاوي تحلل وفتاوى تحرم
ولكن اثق بفتاويك لأنها تخاطب الحال والعقل.
شيء آخر أنا اتفقت معها ان نتزوج ما دمنا في هذه الدولة واذا اضطر احدنا للعودة لبلده ان ننفصل.. شيخ انا اعرف ان الزوج لقترة زمنية محددة حرام ولكن نحن لا نعرف متى لذلك في حالتنا الفترة الزمنية غير محددة.
أرجو التمعن بقضيتي لأني تعبان جدا وبحاجة لزوجة.
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم / الأخت الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
أولاً: الزواج عقد مقدس وقد ينتج عنه أولاد وأنا لا أحب لك ولا أنصح لك ان تتزوج من غير المسلمة فالزواج ليس قضاء شهوة فحسب!.
ثانياً: كيف تطلقت وهي نصرانية ! انفصالها عن زوجها وتركها له لا يكفي للقول بأنها مطلقة.
ثالثاً: الزواج مع نية الطلاق بعد حين باطل.
والله تعالى أعلم

إخفاء الصور