الفتوى : 30 - هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة ماله لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله؟
- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠4الزكاة
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة ماله لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله ؟
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
نعم يجوز أن تعطى للفروع بشرط ألا يكون مسؤول عن نفقتهم، عندما يستغنون بنفقتهم فتعطى للأبن والبنت إذا لم يعد الأب مسؤول عن نفقتهم فيجوز أن يأخذوا من الزكاة.
الدكتور محمد راتب النابلسي