وضع داكن
26-12-2024
Logo
الفتوى : 29 - هل تجب الزكاة على أجرة البيت؟.
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنسان اشترى بيتاً ويريد أن يؤجر هذا البيت وعنده بيت آخر هو وزوجته وأولاده، بالنسبة لهذا البيت حال عليه الحول ومؤجر كمثال بالشهر عشرة آلاف ليرة كيف نخرج أموال الزكاة عن هذا البيت ؟
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم / الأخت الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
أولاً : البيت إذا اشتريته بنية أن تسكنه لا زكاة عليه.
ثانياً : فإن اشتريته بنية أن تؤجره فزكاة على أجرته.
ثالثاً : أما إذا لا تملك دخلاً آخراً واشتريت بيتاً وأجرته وأنت تعيش من أجرته وقد أنفقت أجرته لا شيء عليك إطلاقاً.
الخلاصة: الزكاة على ما فاض من أجرته فوق حاجتك الأساسية.
أما إذا كنت في بحبوحة ورأيت البيت بسعر غير معقول منخفض واشتريته بنية أن تبيعه كي تنتفع بفرق الثمن فهذا البيت زكاته على قيمته .
بين أن تكون الزكاة على قيمة البيت إن أردت به التجارة أو أن تكون الزكاة على أجرته أو على ما فاض من أجرته إن أردت أن تؤجره.
أما إن أردت أن تسكنه فلا شيء عليك، هذا هو العدل ولكن الإحسان هناك من يجمع كل ممتلكاته حتى البيوت والأثاث والمركبات يدفع عنها الزكاة هذا موقف شخصي، موقف تطوعي يثاب المرء عليه، أما الحد الأدنى العدل قسري بينما الإحسان طوعي فممكن أن تدفع زكاة مالك عن بيت تؤجره من خلال أجرته إن فاضت عن حاجتك الأساسية.
الدكتور محمد راتب النابلسي

إخفاء الصور