- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠4الزكاة
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل أن الزكاة تجوز لابنة البنت والفطرة كذلك، هي ابنة ابنتي مثلاً.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم / الأخت الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
الزكاة لا تصح ولا تجوز للفروع والأصول مهما دنوا ومهما علوا.
الأصول :
أي الأب والجد وجد الجد .............
الفروع :
الابن وابن الأبن وبنت الأبن والبنت وابن البنت وابنة البنت هذه كلها فروع.
فالزكاة لا تجوز ولا تصح للفروع مهما دنوا وللأصول مهما علوا.
كما أنها لا تجوز للزوجة لأن الإنسان مكلف للإنفاق عليها، بينما عند السادة الشافعية يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها، لذلك بناء على هذه القاعدة لا يجوز أن تعطى الزكاة لأولاد البنت ولا لبنات البنت.
الدكتور محمد راتب النابلسي