الفتوى : 27 - هل تجب الزكاة في المصاغ الذهبي المقدم للزوجة كمهر؟.
- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠4الزكاة
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصاغ الذهبي المقدم للزوجة كمهر هل تجب عليه الزكاة؟
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد .
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
إن كان الذهب اشتري للزينة فلا وإن كان للادخار فتجب فيه الزكاة أن تجاوز ٨٠ غراما