الفتوى : 24 - هل يجوز الأخ أن يعطي أخته من مال زكاته؟.
- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠4الزكاة
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للأخ أن يعطي أخته زكاة ماله وهي امرأة متزوجة من رجل موظف ولا ينقصها شيء بالنسبة للأكل والشرب ولكن ليس لديها فائض من المال فقط معها 6000 محتفظة بهم لوقت الضرورة.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
يجوز أن يعطي الأخ أخته المتزوجة زكاة ماله، بشرط استحقاقها للزكاة.