- الفتاوى / ٠09الطب
- /
- ٠1الطب الدوائي
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم زرع الأعضاء ؟ .
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم ، نفيدكم بما يلي:
حكم زراعة الأعضاء :
لعمليات زراعة الأعضاء صورتان :
الصورة الأولى :
أن ينقل الشخص عضواً أو جزءاً منه من مكان من جسمه إلى مكان آخر منه ، والنقل في هذه الصورة جائز – إن شاء الله – بثلاثة قيود :
1- أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين .
2- أن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه .
3- أن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه .
الصورة الثانية :
أن ينقل العضو من شخص إلى آخر ، ولها حالتان :
الحالة الأولى :
أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتاً ، وجواز النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه ، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر ، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية ، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته .
الحالة الثانية :
أن يتبرع الإنسان الحي - بغير عوض - بعضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وهذا جائز ، بشرط غلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو ، لأنه في ذلك كله إنقاذ معصوم وإزالة ضرر واقع ، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية ، وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب ، أو عضو يترتب على فقدانه زوال وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين ، لأن الضرر لا يزال بمثله .
هناك أمور عامة يجب مراعاتها في عملية نقل وزرع الأعضاء :
أولاً :
لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ، وإذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية ولم تستشرف نفسه لذلك فلا حرج عليه في أخذها .
ثانياً :
لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية كالخصيتين أو المبيضين من إنسان إلى آخر ، كما قرره أهل الاختصاص من أن ذلك يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية ، كما يوجب انتقال الحيوانات المنوية المتبقية في خصية المتبرع إلى المتلقي .
ثالثاً :
لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من قيل إنه مات دماغياً ، ما لم ينقطع نفسه ، ويتوقف قلبه ، وتظهر عليه علامات الوفاة الشرعية .
رابعاً :
يشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع ، وذلك ببلوغه ورشده .
خامساً :
تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .
والله تعالى أعلم