وضع داكن
22-02-2025
Logo
الفتوى : 15 - ما حكم زرع الأعضاء ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم زرع الأعضاء ؟ .
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.

 

الأخ الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إجابة على سؤالكم ، نفيدكم بما يلي:

 

حكم زراعة الأعضاء :

لعمليات زراعة الأعضاء صورتان :

الصورة الأولى :

أن ينقل الشخص عضواً أو جزءاً منه من مكان من جسمه إلى مكان آخر منه ، والنقل في هذه الصورة جائز – إن شاء الله – بثلاثة قيود :
1- أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين .
2- أن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه .
3- أن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه .

الصورة الثانية :

أن ينقل العضو من شخص إلى آخر ، ولها حالتان :

الحالة الأولى :

أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتاً ، وجواز النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه ، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر ، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية ، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته .

الحالة الثانية :

أن يتبرع الإنسان الحي - بغير عوض - بعضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وهذا جائز ، بشرط غلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو ، لأنه في ذلك كله إنقاذ معصوم وإزالة ضرر واقع ، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية ، وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب ، أو عضو يترتب على فقدانه زوال وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين ، لأن الضرر لا يزال بمثله .

هناك أمور عامة يجب مراعاتها في عملية نقل وزرع الأعضاء :

أولاً :

لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ، وإذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية ولم تستشرف نفسه لذلك فلا حرج عليه في أخذها .

ثانياً :

لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية كالخصيتين أو المبيضين من إنسان إلى آخر ، كما قرره أهل الاختصاص من أن ذلك يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية ، كما يوجب انتقال الحيوانات المنوية المتبقية في خصية المتبرع إلى المتلقي .

ثالثاً :

لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من قيل إنه مات دماغياً ، ما لم ينقطع نفسه ، ويتوقف قلبه ، وتظهر عليه علامات الوفاة الشرعية .

رابعاً :

يشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع ، وذلك ببلوغه ورشده .

خامساً :

تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .

 


والله تعالى أعلم

 

نص الزوار

إخفاء الصور