وضع داكن
28-03-2024
Logo
الفتوى : 03 - ما حكم الشرع في طفل الأنابيب ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أنا متزوجة منذ 13 سنة ورزقت بطفل بعد 5 سنوات وأرغب الآن في إنجاب طفل آخر علما أنني تعالجت كل الفترة السابقة دون فائدة والأطباء يقولون أنه ليس أمامي سوى خيار طفل الأنابيب , فما رأي الشرع في حالتي ؟.
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخت الكريمة
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 إن موضوع الإنجاب عن طريق الأنابيب له محاذيره وله حالاته، وفيما يلي جزء من محاضرة ألقاها فضيلة الدكتور حول هذا الموضوع في جامع العثمان بدمشق:
وأما أطفال الأنابيب في قرار رقم خمسة لمجمع الفقه الإسلامي يقول: إن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع .
 • الحالة الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته نطفة أخذت من زوج وبيضة أخذت من امرأة ليست زوجته اللقيحة هذه النطفة مع البويضة زرعت في رحم زوجته هذه حالة الأولى.
 • الحالة الثانية يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبيضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة، هذه حالة ثانية.
 • الحالة الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة مستأجرة.
 • الحالة الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
 • الحالة الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
 • الحالة السادسة: أن تأخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.
 • الحالة السابعة: أن تأخذ بذرة الزوج وتحقن في الموقع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
القرار:
 إن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليها عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.
يوجد عندنا سبع حالات الحالات الخمسة الأولى محرمة تحريماً قطعياً لأنها تتفق من الزنا تماماً أما نطفة الرجل مع بويضة زوجته إذا زرعت اللقيحة في رحم زوجته هذه حالة مسموحة شرعاً ولكن مع التحفظ.
 التقيت مع أحد علماء مكة قال: أنا أفتيت بحرمة هذا قلت: ما الدليل ؟ قال: الذي يحصل أنه يؤخذ من الزوج آلاف الحوينات ويؤخذ من الزوجة عدد من البويضات وتجري محاولات فإذا كان الطبيب مسلماً ورعاً متفهماً لشؤون الدين وأخذ من نطفة الزوج والبويضة فإذا نجح التلقيح أتلف الباقي، شيء صحيح، لكن ما الذي يحصل ؟
 أن الطبيب أحياناً لا يحب أن يفشل، فإن لم ينجح هذا الحوين أخذ حوين رجل آخر ومن يدري، هناك أخطاء كثيرة جداً لابد أن يكون الطبيب بأعلى درجة من الورع والعلم الديني، وإلا قد يحل مشكلته دون أن يعلم أحداً وتنجح العملية.
أخوانا الكرام:
 مرةً جاءتني رسالة من أخت كريمة قالت لي: انتهى إلى سمعها مع التحقق والتثبت أنه في بعض البلاد العربية المجاورة طبيب طارت شهرته في الآفاق في معالجة العقم عند النساء، ثم تبين أن هذا الطبيب إذا عرف أن العلة من الزوج هو الذي يلقح الزوجة التي تأتيه من أجل الاستشفاء وقالت لي: أرجو أن تقرأ هذه الرسالة على طلابك ليحذروا من هذا الطبيب، يعني الإنسان يجب أن يكون دقيقاً جداً فقضايا الأنساب قضايا خطيرة جداً تحتاج إلى دراسة وتمحيص.
كيف نقول لهذا العالم المكي أنت تحرم شيئاً أقره مجمع الفقهاء ؟
 هو حرم من باب سد الذريعة، وهذا التحريم قائم، أحياناً تحرم بيع العنب للخمارة، أنت حينما تزرع العنب وليس له استهلاك إلا أن تبيعه لمعامل عصر العنب وصنع الخمور فهذا العمل محرم، إنك تزرع عنباً ليكون خمراً، هل تستطيع أن تحرم زراعة العنب ؟ تقول نعم، نحرم زراعة العنب سداً لذريعة الخمر، ما أصل هذا الحكم الشرعي في القرآن ؟ قال تعالى:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

[ سورة الأنعام ]

 أنت ممنوع أن تسب إنساناً لو سببته لسب الإله، فمحرم سداً للذريعة، هذا فيما يتعلق بأطفال الأنابيب.

 

الدكتور محمد راتب النابلسي

تحميل النص

إخفاء الصور