وضع داكن
18-04-2024
Logo
دورات للطلاب الأجانب - دورة عام 1999 - فقه : منهاج الفقه الإسلامي : الصلاة - الصيام
  • موضوعات متنوعة / ٠3دورات للطلاب الأجانب / ٠2دورة عام 1999
  • /
  • ٠3فقه
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

2 ـ منهاج الفقه الإسلامي وهو يتضمن:

أحكام الصلاة والصيام يحتاجها المسلم طيلة حياته
بعض أحكام العبادات ؛ لأنه لابدَّ منها ولو على سبيل التكرار "الصلاة، الصيام " ولأنها معلومات يحتاجها المسلم طيلة اتصاله بالله عزَّ وجل.
ويتضمن بعض أحكام " الحظر والإباحة " مما كتبه فقهاء الإسلام، لتصحيح العادات والسلوك.
ليحافظ المسلم على عاداته وثقافته، ولكي لا يكون مستورداً لثقافات الآخرين، ولتكون له هويته المتميِّزة التي ترقى به إلى الأعلى.
إن شاء الله تعالى

 

 

 

1 ـ أحكام الصلاة

 

 

 

" عِمادُ الدين "

ـ منزلتها في الإسلام:

للصلاة في الإسلام منزلة لا تعد لها منزلة أية عبادة أخرى ؛ فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))

وهي أول ما يحاسب عليه العبد ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله))

وهي آخر وصية وصَّى بها رسول الله أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة:

((الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم ))

 

 

وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم:

 

((لتنقضن عُرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبَّث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة ))

 

أمر الإسلام بالمحافظة على الصلاة في كل أحوال المسلم
ـ وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، وقد شدد النكير على من يفرِّط فيها، وهدد الذين يضيعونها. قال تعالى:

 

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً (59)﴾

 

( سورة مريم )

وقال:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)﴾

( سورة الماعون )

ولأن الصلاة من الأمور الكبيرة التي تحتاج إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيماً لها فقال:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40)﴾

( سورة إبراهيم )

ـ النوم عن الصلاة أو نسيانها:

من نام عن صلاه أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لحديث أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال:

(( إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ))

رواه ( ن، ت )

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 

((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ))

رواه ( خ، م )

ـ إدراك ركعة من الوقت:

من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس تقع أداء لا قضاء
من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(( من أدرك ركعةٌ من الصلاة فقد أدرك الصلاة))

( رواه الجماعة )

وهذا يشمل جميع الصلوات، وفي رواية البخاري:

(( إذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته))


والمراد بالسجدة الركعة، والمراد بهذا أن الصلاة تقع أداء لا قضاء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد تركها لهذا الوقت.

ـ الأذان:

الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة
هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. ويحصل به الدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام.
قال الإمام القرطبي: الأذان على قلة ألفاظه ؛ مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح.. ثم أعاد ما أعاد توكيداً.
قال عليه الصلاة والسلام:

(( لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ؛ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً))

رواه ( خ )

ـ شروط الصلاة:

الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئاً منها تكون صلاته باطلة هي:

1ـ العلم بدخول الوقت:

سواء كان ذلك بأخبار الثقة، أو أذان المؤذن، أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم.

2- الطهارة من الحدث:

قال عليه الصلاة والسلام:

(( لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول))

رواه ( الخمسة )

3- طهارة البدن والثوب والمكان:

أما طهارة البدن فلقوله عليه الصلاة والسلام:

(( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه))

( رواه الدار قطني وحسنه )

 

وأما طهارة الثوب فهي قوله تعالى:

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)﴾

(سورة المدثر )

وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه ؛ فلحديث أبي هريرة، قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام الناس ليقعوا به، فقال عليه الصلاة والسلام:

((دعوة وأريقوا على بوله سجلاً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ))

رواه ( الجماعة إلا مسلماً )

4- ستر العورة: لقوله تعالى:

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

( سورة الأعراف: من آية " 31 " )

والمراد بالزينة ما يستر العورة، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة.

5- استقبال القبلة:

قال تعالى:

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

( سورة البقرة: من آية " 144 " )

ـ يسقط استقبال القبلة في حالتين:

1- صلاة النفل للراكب:

فتكون قبلته حيث اتجهت راحلته ؛ فعن عامر بن ربيعة قال:

(( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رحالته حيث توجهت به يومئ في ركوعه وسجوده ولم يكن يصنعه في المكتوبة ))

رواه ( خ، م، ت )

2- صلاة المكره والخائف والمريض :

حيث يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها ؛ قال تعالى:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾

( سورة البقرة: من آية " 239 " )

قال ابن عمر:

((مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ))

رواه ( خ )

ـ فرائض الصلاة:

وهي الأعمال التي تتألف منها حقيقة الصلاة، بحيث إذا تخلف فرضٌ منها لا تتحقق ولا يُعتد بها شرعاً:

1ًـ النية:

لقوله تعالى:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

( سورة البينة: من آية " 5 " )

ولقوله عليه الصلاة والسلام:

(( إنما الأعمال بالنيات ))

رواه ( خ )

2ًـ تكبير الإحرام:

لقوله عليه الصلاة والسلام:

(( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ))

رواه ( حم، ت )

3ًـ القيام مع القدرة:

قال عليه الصلاة والسلام:

(( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ))

رواه ( خ )

4ًـ قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ))

رواه ( الجماعة )

5ًـ الركوع:

يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بوصول اليدين للركبتين مع الطمأنينة
وهو مجمع على فريضته، لقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾

( سورة الحج: من آية " 77 " )

ويتحقق الركوع بمجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولابدَّ من الطمأنينة فيه، قال عليه الصلاة والسلام:

(( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ))

( حم رطب، ك )

6ًـ الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مع الطمأنينة

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً))

رواه ( م )

 

7ًـ السجود:

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾

( سورة الحج: من آية " 77 " )

والطمأنينة فيه واجبة ؛ لحديث:

(( أسوأ الناس سرقة..... ))

المتقدم، والطمأنينة تكون بمقدار تسبيحة.

8ًـ القعود الأخير وقراءة التشهد فيه:

فيقول فيه:

(( التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ))

رواه ( خ )

9ًـ السلام:

ثبتت فريضته في قوله عليه الصلاة والسلام:

(( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ))

رواه ( حم، ت، جه )

ـ سنن الصلاة:

للصلاة سنن، يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي:

1ًـ رفع اليدين:

وهو مستحب في أربع حالات ؛

ـ الأولى:

عند تكبيرة الإحرام. ويكون مقارناً للتكبير، فعن أبي هريرة قال:

(( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً ))

رواه ( الخمسة إلا ابن ماجة )

ـ الثانية و الثالثة:

يستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

(( لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ))

رواه ( خ، م )

ـ الرابعة:

عند القيام إلى الركعة الثالثة ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركعتين رفع يده وكبر ".

رواه: ( خ، د، ن )

2ً ـ وضع اليمين على الشمال

((فإن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ))

رواه ( خ، حم )

3ًـ التوجه أو دعاء الاستفتاح:

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ يستفتح بها الصلاة، منها:

أ ـ(( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد))

رواه ( خ، م )

ب ـ (( سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك))

رواه ( م )

ج ـ(( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين))

رواه ( حم، م، ت )

4ًـ الاستعاذة والإتيان بها سراً:

لقوله تعالى:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)﴾

( سورة النحل )

ويكون في الركعة الأولى فقط.

5ً- التأمين:

(( فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه ))

رواه ( خ )

وهي دعاء بمعنى " استجب ".

6ًـ القراءة بعد الفاتحة:

لحديث أبي قتادة:

((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الآخريين بأم الكتاب، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح ))

رواه ( خ، م )

هذا لغير المؤتم، أما المؤتم فقد قال الامام أبو بكر بن العرَّبي: والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار، أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه:

ـ أحدها:

أنه عمل أهل المدينة، وأنه حكم القرآن، قال تعالى:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)﴾

( سورة الأعراف )

ـ الثاني:

حديث وإذا قرأ ـ يعني الإمام ـ فانصتوا.

ـ الثالث:

إن القراءة مع الامام لا سبيل لها ؛ فمتى يقرأ ؟! فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام، قلنا: السكوت لا يلزم الإمام.

7ً ـ تكبيرات الانتقال:

((لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع ))

رواه ( حم، ن، ت )

8ً ـ الذكر في الركوع:

يسن له قول: سبحان ربي العظيم ".

رواه (م)

ويسن أيضاً قول:

((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي ))

رواه (خ)

9ًـ أذكار الرفع من الركوع والاعتدال:

يقول المصلي أثناء الرفع: سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قال: ربنا ولك الحمد.
وعن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي يوماً وراء النبي، فلما رفع رأسه من الركعة وقال:

(( سمع الله لمن حمده "، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف رسول الله قال: من المتكلم ؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله: " لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً ))

رواه ( حم، خ، د ) مالك

10ً ـ أذكار السجود:

يسن قول: سبحان ربي الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام:

(( أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء ))

وكان عليه الصلاة والسلام يقول:

(( اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجله، وأوله وآخره، وسره وعلانيته))

رواه (م)

ـ الدعاء بين السجدتين:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين:

(( اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني))

رواه ( ت )

11ًـ صفة الجلوس:

يفترش في التشهد الأول، ويتورك في الثاني والأخير، كما جاءت النصوص الصحيحة بذلك.

12ً ـ الدعاء قبل السلام:

يستحب له الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:

(( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال ))

رواه (م)

ـ وعن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال:

(( قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت العفور الرحيم))

رواه (ق)

ـ صلاة التطوع:

ـ شُرع التطوع ليكون جبراً لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(( إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا لملائكته ـ وهو أعلم ـ: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوّع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوّعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك ))

( د )

ـ استحباب صلاته في البيت:

اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
لقوله عليه الصلاة والسلام:

 

(( صلاة الرجل في بيته تطوعاً نور، فمن شاء نوَّر بيته))

 

( حم )

وقال أيضاً:

(( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ))

( حم، د )

قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أبعد عن الرياء، وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان.

ـ التطوع المقيد:

ونعني به السنن الرواتب التابعة للفرائض.

ـ سنة الفجر:

وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر، منها ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الركعتين قبل صلاة الفجر، قال:

(( هما أحب إليَّ من الدنيا جميعاً))

( حم، م، ت )

وقالت عائشة:

(( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح ))

( ق، حم، د)

وكثيراً ما كان يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.

(حم، جه، الطحاوي )

ـ سنة الظهر:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح.

( حم بسند جيد )

إذاً فقد جاء في هذا النص أن هناك ركعتين بعد المغرب أيضاً، وركعتين بعد العشاء ؛ وهذه كلها سنن مؤكدة حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ هناك سنن تابعة للرواتب ولكنها غير مؤكدة لم يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي: " ركعتان أو أربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء ".

ـ صلاة الوتر:

الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه.
فعن علي رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله أوتر، ثم قال:

((يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ))

(حم، أصحاب السنن، ك )

ـ وقد أجمع العلماء على وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر))

(حم)

 

ـ ولكن يستحب تعجيله أول الليل لمن خشي أن لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

((من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره ( أي الليل ) فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره ؛ فإن صلاة آخر الليل محضورة ( أي تحضرها الملائكة ) وهي أفضل ))

( حم، م، ت )

ـ القراءة في الوتر:

يجوز القراءة في الوتر بأي شيء من القرآن ؛ ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.

( حم، د )

 

ـ القنوت في الوتر :

يشرع القنوت في الوتر، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر:

(( اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعزَّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد ))

رواه (ت، وقال: لا يعرف في القنوت أحسن منه. )

ـ محل القنوت:

القنوت إما قبل الركوع أو بعد الرفع من الركوع
يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. " فقد سُئل أنس عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ فقال: كنا نفعل قبل وبعد ".
قال ابن حجر إسناده قوي.
ـ ثم يستحب له بعد ذلك إذا فرغ من صلاة الوتر أن يدعو، فيقول:
* سبحان الملك القدوس. يمد بها صوته.
* اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

 

 

ـ قيام الليل:

 

 

ـ فضله:

1ـ أمر الله به نبيه فقال:

(( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ييعثك ربك مقاماً محموداً ))

2- بَيَّن الله عزَّ وجل أن المحافظين على قيامه هم المحسنون، الذين يستحقون رحمة الله فقال:
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)﴾

( سورة الذاريات )

3- ومدحهم وأثنى عليهم، وجعلهم في جملة عباده الأبرار، فقال:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً (64)﴾

( سورة الفرقان )

4- شهد لهم بالإيمان فقال:

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)﴾

( سورة السجدة )

ـ ومما جاء في السنة في فضل قيام الليل:
قال عليه الصلاة والسلام:

(( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ومنهاة من الإثم، ومطردة للداء عن الجسد ))

ـ جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

(( يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس ))

ـ قضاء قيام الليل:

(( عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتَته الصلاة من الليل صلى من النهار اثنتي عشر ركعة ))

رواه (م)

وقال عليه الصلاة والسلام:

(( من نام عن حزبه، أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب كأنما قرأه من الليل))

( رواه الجماعة إلا البخاري )

ـ صلاة الضحى:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ))

( حم، م، د )

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

(( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث:
ـ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
ـ وركعتي الضحى
ـ وأن أوتر قبل أن أنام))

رواه ( خ )

ـ ما يُباح في الصلاة:

1ـ البكاء والتأوه والأنين:

سواء أكان ذلك من خشية الله، أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع، ما دام عن غلبة لا يمكن دفعه ؛ لقوله تعالى:

﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً (58)﴾

( سورة مريم )

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس مع علمه بكثرة بكائه في الصلاة، والرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه.

2ـ الالتفات عند الحاجة:

(( وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره ))

رواه (حم)

وإما إذا كان لغير الحاجة كُرِه لمنافاته الخشوع والإقبال على الله ؛ ولأنه اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة.

3ـ قتل الحية والعقرب:

ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير لقوله عليه الصلاة والسلام:

(( اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب ))

( حم، ت، ن )

4ـ المشي اليسير لحاجة:

فعن عائشة قالت:

(( كان رسول الله يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ))

( حم، ت، د، ن )

5ـ حمل الصبي وتعلقه بالمصلي:

يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة
" فلقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمامة بنت زينب ابنة النبي على رقبته وهو يصلي، فإذا ركع وضعها، وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته ".

6ـ يجوز للمصلي أن يردَّ بالإشارة على مَن خاطبه:

لفعله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان،

(( وأنهم كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة فيرد عليهم بالإشارة ))

رواه ( حم، وأصحاب السنن، وصححه، والترمذي )

7ـ التسبيح والتصفيق:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله ؛ إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال ))

( حم، د، ن )

8ـ القراءة من المصحف:

فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف، ولو قَلَّب أوراقه في صلاته لم تبطل.

الصيام

المقصود به هنا، الإمساك من المُفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

((قال الله عزَّ وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله، فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفس محمدٍ بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ))

رواه ( حم، م، ن )

ـ وقال رسول الله صلى الله عليه:

(( إن للجنة باباً يقال له: الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أُغلق ذلك الباب ))

رواه (ق)

ـ أركان الصوم:

1ـ الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال تعالى:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

( سورة البقرة: من آية " 187 " )

 

2ـ النية: لقوله تعالى:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

( سورة البينة: من آية " 5 " )

ولقوله عليه الصلاة والسلام:

(( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))

ولا بد أن تكون قبل الفجر، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((من لم يُجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له ))

وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفُّظ بها فإنها عمل قلبي، لا دخل للسان فيه.
فمن تسحَّر بالليل قاصداً الصيام، تقرباً إلى الله، فهو ناوٍ.

ـ الأيام المنهي عن صيامها:

1ـ النهي عن صيام يومي العيد:

لقول عمر رضي الله عنه:

(( إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين ))

رواه ( حم وأصحاب السنن )

2ـ النهي عن الصيام أيام التشريق:

لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى، قال عليه الصلاة والسلام:

(( لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عزَّ وجل ))

رواه ( حم )

3ـ النهي عن صيام يوم الشك:

قال عمار بن ياسر:

(( من صام اليوم الذي شكَّ فيه فقد عصى أبا القاسم، صلى الله عليه وسلم))

رواه ( أصحاب السنن )

4ـ النهي عن صوم يوم الجمعة منفرداً:

(( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث (زوجته ) وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمتِ أمس ؟ قالت: لا، قال أتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت: لا، قال: فأفطري إذاً))

رواه ( حم، ن )

5ـ النهي عن إفراد يوم السبت بصيام:

قال عليه الصلاة والسلام:

(( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))

( حم، أصحاب السنن، ك )

6ـ النهي عن صوم الدهر:

يحرم صيام السنة كلها، بما فيها الأيام التي نهى الشارع عنها لقوله عليه الصلاة والسلام:

(( لا صام من صام الأبد ))

( ق، حم )

 

ـ الأيام التي يسن صيامها:

رغَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام:

ـ صيام ستة أيام من شوال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ))

(م)

ـ صوم يوم عرفة:

لحديث:

(( صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة ))

(م)

ـ صوم يوم عاشوراء:

(( لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال: إذا كان العام المقبل ـ إن شاء الله ـ صمنا اليوم التاسع ( يعني مع العاشر ))

(م)

فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله.

ـ صوم يومي الاثنين والخميس:

لأن الأعمال تعرض في هذين اليومين فيغفر الله لكل مسلم.

( حم )

ـ صيام ثلاثة أيام من كل شهر:

لحديث أبي ذر أمرنا رسول الله أن نصوم ثلاثة أيام من كل الشهر " وهي الأيام البيض وهي ثلاثة عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة ".

ـ آداب الصيام:

1ـ السحور:

قال عليه الصلاة والسلام:

((تسحرو فإن في السحور بركة ))

 

 

(رواه خ، م )

2ـ تعجيل الفطر:

قال عليه الصلاة والسلام:

(( لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر ))

( خ، م )

3ـ الكف عما يتنافى مع الصيام:

الصيام هو الإمساك عن كل ما نهى الله عنه
فينبغي على الصائم أن يتحفَّظ من الأعمال التي تخدش صومه، حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى، التي ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)﴾

( سورة البقرة )

وليس الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب فقط، بل عن كل ما نهى الله عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(( ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابَّك أحد، أو جهل عليك، فقل: إني صائم... إني صائم ))

( حب، ك، ابن خزيمة )

وقال أيضاً:

(( من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ))

رواه ( خ )

4ـ الدعاء عند الفطر وأثناء الصوم: قال عليه الصلاة والسلام:

((ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم))

رواه ( ت )

5ـ الجود ومدارسة القرآن:

فقد:

(( كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ))

رواه ( خ )

6ـ الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان بالعبادة:

(( فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله ))

رواه (خ)

(( وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ))

(م)

ـ ما يبطل الصيام:

ـ الأكل والشرب عمداً:

فلو أكل أو شرب ناسياً، أو مخطئاً، أو مكرهاً، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
قال عليه الصلاة والسلام:

(( من نسي ـ وهو صائم ـ فأكل أو شرب ؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ))

رواه ( الجماعة )

 

ـ القيء عمداً:

فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( من غلبه القيئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقضِ ))

( حم، ت، د، حب )

ـ من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطراً. فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها ـ قاصداً الفطر ومتعمداً له ـ انتقض صيامه لا محالة.
ـ إذا أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء.

ـ ليلة القدر:

ـ ليلة القدر أفضل ليالي السنة ؛ لقوله تعالى:

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)﴾

( سورة القدر )

أي العمل فيها، من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف شهر.
ـ يستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في طلبها في هذا الوقت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ))

رواه (ق)

ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمتُ أيَّ ليلة القدر، ما أقول فيها ؟ قال:

((قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني ))

( رواه حم، ت، جه )

تحميل النص

اللغات المتوافرة

إخفاء الصور