وضع داكن
19-04-2024
Logo
الفتوى : 04 - استفسار حول جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجة ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 توفي والدي منذ شهرين رحمه الله ووالدتي الآن في العدة وهي تعمل معلمة ابتدائي في مدرسة قريبة من البيت وسيبدأ دوام المعلمين في 8 /9/2002 ويبقى أمامها شهر لتكمل العدة منذ بداية الدوام فما الحل المناسب بحسب الشرع علماً أنها لا تستطيع أخذ إجازة بـلا راتب لأنها قد استهلكت المدة المسموحة للإجازات بلا راتب حسب القانون أثناء فترة مرض الوالد رحمه الله و قد عُرض عليها طريقة لأخذ إجازة مدة الشهر هذا بحيث تدفع مبلغا يصل لطبيب الصحة المدرسية فيعطيها إجازة مرضية وقد نتمكن من فعل ذلك بدون دفع أي باستخدام واسطة فهل يجوز ذلك أم لا وما الحل برأيكم علما أنه الحل الوحيد لأخذ إجازة
وجزاكم الله عنا كل خير

 

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 يغنيكم عن ذلك كله أن تعلموا ما الذي أوجبه الله على المرأة المتوفى عنها زوجها، لا أن يكون المرجع العوائد المتبعة والأعراف السائدة التي درج عليها الناس وهي ليست من الله في حل ولا حرم. وفي الحديث الصحيح
عن أم عطية , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

 

(( لا تحد امرأة على ميت فوق ثـلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغا إلا ثوب عصب (العصب مـن الثياب ما عصب غزله قبل أن ينسج )، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت [بعد حيضها]) نبذة من قسط أو أظفار[أنواع من الطيب لإزالة الرائحة] ))

(متفق عليه.)

 وزاد أبو داود: ولا تختضب.

 

(( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ ))

 

(سنن أبي داوود)

 ولقد ألزمها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقضي عدتها في بيت الزوجية، وأن لا تبيت خارج بيتها، ولم يرد أي دليل يمنع المعتدة عدة الوفاة من الخروج من بيتها نهاراً للضرورة بل جاء في السنة عكس ذلك،
فعن جابر قال:

(( طلقت خالتي ثلاثاً، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "" بلى، فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا ))

(رواه مسلم )

 ولم يفرق العلماء بين المعتدة للوفاة والمعتدة للطلاق في جواز الخروج من المنزل بشرط العودة للمبيت فيه,يؤكد ذلك عناوين الأبواب في كتب الحديث , من ذلك عنوان الباب الذي أخرج مسلم الحديث السابق تحته (باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها والله أعلم.
 الدكتور محمد راتب النابلسي

تحميل النص

إخفاء الصور