وضع داكن
26-04-2024
Logo
الفتوى : 43 - ما حكم الشرع في راتب الموظف الذي يعمل لدى المصارف الربوية والحوافز الإنتاجيـة ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 ما حكم الشرع في راتب الموظف الذي يعمل لدى المصارف العامة و الخاصة إذا كانت هذه المصارف تتعامل بالفائدة هل هو حلال أم حرام ؟.
ومـا حكـم الشـرع فـي الحوافز الإنتاجيـة التـي يأخذها ذلك الموظـف فـي المصرف ؟.
علماً إن هذه الحوافز مرتبطة بنسبة الأرباح التي تحققها هذه المصارف.
وجزاكم الله عنا كل خير

 

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 السؤال له وجهان: 1ـ حرمة الراتب نفسه وتكون إذا كان عمله متعلقا بإنجاز عمليات ربوية. 2 ـ حرمة العمل وتحمل إثم الاستمرار فيه رغم عدم تعاطي العمليت الربوية، وذلك لمخالفته قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
الدكتور محمد راتب النابلسي

 

تحميل النص

إخفاء الصور