وضع داكن
19-04-2024
Logo
الفتوى : 29 - ما حكم البيع بالتقسيط إذا كان السعر واحد للنقدي والتقسيط وإذا تمت مكارمة للزبون النقدي ما حكم ذلك ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في موقعكم الفتوى التي تحرمون بها زيادة الثمن في البيع نظير الأجل والسؤال هو أنني والحمد لله أبيع بسعر موحد نقداً وتقسيطاً إلا أنه إذا أتاني زبون يريد الشراء نقداً و فاصلني بالسعر وبعد الأخذ والرد قد أبيعه السلعة بربح زهيد جداً. إلا أنه إذا أتاني زبون التقسيط وفاصلني  مستحيل أن أبيعه بهذا الثمن وبهذا الربح الزهيد حيث أنني إذا بعته بهذا الثمن قد أخسر في الواقع بسبب ما يترتب على التقسيط من ذهاب لعند الزبون وأخذ الدفعات و غير ذلك من المصاريف الكائنة بسبب التقسيط ، لذا يرجى من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي ليكون عملي شرعياً وكسبي حلالاً ولكم شكرنا دوماً.
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم ، نفيدكم بما يلي:
 خذ هذه القاعدة ثم حدد موقعك الشرعي بالرجوع إلى نواياك ( كل زيادة في الثمن من أجل الزمن فيها شبهة الربا ).
الدكتور محمد راتب النابلسي

 

تحميل النص

إخفاء الصور