وضع داكن
25-04-2024
Logo
الفتوى : 01 - ما حكم الزواج من فتاة لم يثبت عدد الرضعات من والدة الشاب ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 لي ابنه خالة تصغرني بخمس سنوات وأريد الزواج منها ولكن والدتها ؛ يعني خالتي كانت قد رضعت من أمي وهي صغيرة(حوالي سنتين من عمرها) ولم يذكر أحد عدد الرضعات هل يصح لي الزواج بابنة خالتي أفيدوني جازاكم الله كل خير.
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 إن ثبت الرضاع فلا يحل الزواج منها لأنها بنت أختك، وإن لم يثبت بمعرفة عدد الرضعات فلا حرج لأن الأصل الحل وعدم الرضاع.
 ومادام لم يقع الزواج بعد فالأولى تطبيق القاعدة النبوية:
( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ).
الدكتور محمد راتب النابلسي

 

تحميل النص

إخفاء الصور