وضع داكن
28-03-2024
Logo
الفتوى : 37 - ما حكم عدم تقاضي الزوجة مقدمها نقدا
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 بالنسبة لحقوق الزوجة عند عقد القرآن فقد جرت العادة بمدينتنا تسمية المقدم والمؤخر على الورق دون تقاضي أي شي إلا في حالة الطلاق فإنها تتقاضى المقدم والمؤخر معا ولكن الزوج يقوم بإعطاء ذهب للزوجة فما حكم هذا الذهب هل هو جزء من المقدم أم هو مجرد هدية وهل تستطيع التصرف به دون أذنه كان تساعد أهلها به وما حكم عدم تقاضي الزوجة مقدمها نقدا ؟
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 كل ذلك يخضع للاتفاق بين الطرفين.
الدكتور محمد راتب النابلسي

 

تحميل النص

إخفاء الصور