وضع داكن
13-05-2025
Logo
الفتوى : 07 - حساب الزكاة عند بيع التقسيط ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أحب أن أسأل الدكتور عن الزكاة :- بعت بضاعة لشخص بالتقسيط فهل على ثمن هذه البضاعة زكاة وهل تحسب الزكاة منذ
 البيع أم حتى يتم تسديد الدفعات ؟
 - يجوز أن تدفع الزكاة على شكل إسقاط دين عن معسر ؟

 

وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
أما عن زكاة الثمن المقسط فكلا الأمرين جائز.
 وأما عن اسقاط دين معسر من مال الزكاة فجائز بشرط أن لا يكون المزكي صاحب الدين

نص الزوار

نص الدعاة

اللغات المتوافرة

إخفاء الصور