وضع داكن
20-04-2024
Logo
الفتوى 16 : أريد شرح مفصل عن الوصية الواجبة؟
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال :

فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي توفي وبعده بسنتين توفيت أمي، هل أولاد اخي يرثون أمي وما هي الحصة؟
( الشرح مع الدليل لكي يقتنع كل الأطراف )
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم / الأخت الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
أولاً: الوصية الواجبة كما يعرفها قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول هي:
إذا توفي أحد وله أولاد ابن ( أو أولاد بنت في بعض القوانين كالقانون السوري ) وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:
1. يأخذ الأحفاد حصة أبيهم أو أمهم فيما لو كان حياً بشرط ألا يزيد ذلك على الثلث.
2. ألا يكون الأحفاد وارثين لجدهم أو جدتهم ، فإن كانوا وارثين فليس لهم إلا ميراثهم.
3. ألا يكون جدهم أو جدتهم قد أعطاهم في حياته بلا عوض أو أوصى لهم بعد مماتهم، فإن كان وهبهم في حياته أو أوصى لهم فلا يستحقون الوصية الواجبة إلا ان كان ما أخذوه أقل من حصتهم في الوصية الواجبة فيكمل لهم.
ثانياً: عملت بعض الدول بالوصية الواجبة ومنها سورية والأردن ومصر وغيرها مستدلين بقوله تعالى ( إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ) ووجوب الوصية في الآية مذهب بعض التابعين ومذهب الظاهرية ، إلا ان القائلين بوجوبها لا يخصصونها بالأحفاد وإنما هي وصية واجبة للأقربين عموماً، بينما القانون يخصصها بالأحفاد فقط .
ثالثاً : ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الوصية مستحبة وليست واجبة وقالوا بنسخ الآية السابقة بآيات المواريث .
رابعاً: نظر القانون إلى حالة فقر الأحفاد ففرض لهم هذه الحصة تحت مسمى ( الوصية الواجبة) لأنهم لا يستحقون ميراثاً .
خامساً: الصحيح أن أبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل أبيه أو أمه لا يستحقون ميراثاً ولا وصية واجبة له.
سادساً : نوصي كل من توفي ولده أن يهب أو ان يوصي لأولاد ابنه أو ابنته لا سيما إن كانوا فقراء وبهذا نخرج من الخلاف، كما نوصي الأعمام والعمات أن يتقوا الله في أولاد أخيهم أو أولاد أختهم فهم ملزمون بالنفقة عليهم فإن كانوا في بلاد لا تحكم بالوصية الواجبة فليقسموا لهم عن طيب نفس من مال جدهم أو جدتهم، وإن كانوا في بلاد تحكم بالوصية الواجبة ألا يضيقوا عليهم وأن يجيزوهم بما حكم به القضاء لهم.
والله تعالى أعلم

إخفاء الصور