وضع داكن
20-04-2024
Logo
الفتوى : 14 - هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى قبل الجد؟
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى قبل الجد ؟.
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:

هذه المسألة عند الفقهاء تعرف بالوصية الواجبة فيما إذا مات الأب قبل الجد فهل يرث الأحفاد حصة أبيهم من جدهم فيما لو كان حياً .
أولاً :
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنهم لا يرثون لأن الشرع لم يحدد لهم حصة شرعية .
ثانياً :
ذهبت بعض القوانين إلى توريثهم بشروط .
وأما الحالة التي  وضعوا هذا القانون علاجاً لها ، فهي " فقر الأحفاد " ويمكن حلها بطرق لا تتعارض مع الشرع . 
الطريقة الأولى :
أن يُعَلَّم الأغنياء أنه يجب عليهم أو على أقل تقدير يستحب أن يوصوا لأقاربهم الفقراء من غير الورثة وأهمهم أبناء المتوفى ( الأحفاد) بجزء من أموالهم . 
الطريقة الثانية :
إذا لم يوص فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي لهم أن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءا من هذا المال ، ويكون صدقة منهم وصلة للرحم .

فبهاتين الطريقتين يمكن علاج تلك المشكلة من غير الوقوع في مخالفة الشرع . 
الدكتور محمد راتب النابلسي

تحميل النص

إخفاء الصور