- الفتاوى / ٠03المعاملات
- /
- ٠08المواريث
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى قبل الجد ؟.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
هذه المسألة عند الفقهاء تعرف بالوصية الواجبة فيما إذا مات الأب قبل الجد فهل يرث الأحفاد حصة أبيهم من جدهم فيما لو كان حياً .
أولاً :
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنهم لا يرثون لأن الشرع لم يحدد لهم حصة شرعية .
ثانياً :
ذهبت بعض القوانين إلى توريثهم بشروط .
وأما الحالة التي وضعوا هذا القانون علاجاً لها ، فهي " فقر الأحفاد " ويمكن حلها بطرق لا تتعارض مع الشرع .
الطريقة الأولى :
أن يُعَلَّم الأغنياء أنه يجب عليهم أو على أقل تقدير يستحب أن يوصوا لأقاربهم الفقراء من غير الورثة وأهمهم أبناء المتوفى ( الأحفاد) بجزء من أموالهم .
الطريقة الثانية :
إذا لم يوص فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي لهم أن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءا من هذا المال ، ويكون صدقة منهم وصلة للرحم .
فبهاتين الطريقتين يمكن علاج تلك المشكلة من غير الوقوع في مخالفة الشرع .
الدكتور محمد راتب النابلسي