- الفتاوى / ٠05الحديث
- /
- ٠1شرح الحديث
السؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه: قال:' تحمَّلت حَمَالة ، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال: أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ ، فنأمُرَ لك بها ، ثم قال: يا قبيصة ، إنَّ المسألةَ لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ، فَحلَّتْ له المسألة حتى يُصيبَها ، ثم يُمْسِكُ ، ورجُل أصابتهُ جائحة اجتاحت ، فحلّتْ له المسألة حتى يُصيب قوَاما مِنْ عَيْش - أو قال: سِدادا مِنْ عَيْش - ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة ، حتى يصيبَ قَوَاما من عَيْش - أو قال: سِدَادا من عيش - فما سِوَاُهنَّ من المسألة يا قبيصة سُحْت ، يأكلها صاحبها سُحْتا '.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم ، نفيدكم بما يلي:
باختصار فالمعنى أن المسألة أي سؤال الناس المال لا يجوز إلا في ثلاث حالات:
- رجل تحمل عن آخر دينا، أو دية، من باب التعاون، ثم عجز عن الوفاء بذلك.
- رجل أصابته جائحة أو إعصار أتلف الزرع، أو حريق أتلف المال أو غير ذلك.
- رجل أصابه فقر شديد وشهد بذلك ثلة من عقلاء قومه.
- وما كان خارج هذه الحالات فسؤال الناس حرام يعاقب فاعله.