- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠3الصيام
السؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود السؤال عن إن كان هناك فتوى من اجل الصيام في البلاد التي لا تغيب فيها الشمس كالنروج ففيها يأذن المغرب عند الحادية عشر ونصف مساء و الفجر عند الثانية فجرا.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
كل بلد يتميز فيها غروب الشمس ووقت طلوع الفجر يكون الصوم بين ذينك الوقتين طال أم قصر لقول الله تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )، ولا يصام وفق توقيت بلد مجاور إلا إذا كان الوقتان المذكوران غير متميزين. وإن تعذر على البعض الصوم لطول مدته وتعذر عليهم صحيا أفطروا للعذر وقضوا في فصل يكون فيه الوقت أقصر.