وضع داكن
10-05-2024
Logo
الفتوى : 12 - ما حكم شركات التأمين بكافة أشكالها؟.
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 جزاك الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء على ما تقدمونه من أساليب في سبيل نشر الدعوة الإسلامية وفهمها بشكل صحيح، ولكن يوجد لدي استفسار أرجو من سيادتكم الرد عليه ولكم جزيل الشكر، ما هو حكم شركات التأمين وهل يجوز التعامل معها، وإذا كانت حرام فهل يوجد أنواع من التامين يمكن التعامل معها (التامين على بضاعة يتم استيرادها – التامين على الحياة – التامين على المنزل – التامين على السيارة..... ) وغيرها من أنواع التأمين، وما حكم العمل في شركات التامين أي هل يجوز أن أعمل في شركة التأمين...
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:

 

 إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م، بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن، قرر ما يلي:
أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
ثالثاً: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.

تحميل النص

إخفاء الصور