الفتوى : 02 - هل يجوز فسخ العقد لسبب ما وهل يجوز للطرف الآخر أخذ ما دفع له ؟ .
- الفتاوى / ٠03المعاملات
- /
- ٠02الأجور
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا استأجر شخص منشداً لينشد له في حفلة زفاف ، وأعطاه دفعة من الأجر ، وبعد فترة جاء هذا الشخص واعتذر من المنشد لأنه اتفق مع منشد غيره فهل ينفسخ عقد الجارة في هذه الحالة ؟
وعليه هل يحق للمنشد أن لا يعيد لهذا الشخص مبلغ المال الذي دفعه له كدفعة ؟
ملاحظة:
قرأت في كتاب المبسوط للسرخسي أن العقد لا ينفسخ إذا لم يكن هناك عذر للمستأجر ، ولا يحق له المطالبة بما عجّل من أجر نرجو من حضرتكم التفصيل.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم ، نفيدكم بما يلي:
لا يجوز له أخذ ما عجل له من الأجرة..
الدكتور محمد راتب النابلسي