الفتوى : 05 - ما حكم صلاة المرأة العاجزة على يسار زوجها العاجز ؟ .
- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠2الصلاة
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم أن تصلي المرأة على يسار زوجها العاجز مثلها -على فراشها- لعدم قدرته أن يجلس على يمينها أو أن تجلس هي على يساره ؟ .
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد .
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
لا أرى مبررا لإعنات هذين الزوجين بأداء الصلاة جماعة، فهما غير مأمورين بذلك، وليؤديا صلاتهما بالشكل الأرفق بهما، فدين الله يسر .